(١) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: ما روي في صفة الصُّبح والشَّفق وما تجب به الصَّلاة من ذلك، (١/ ٥٠٥)، رقم الحديث: ١٠٥٣. ونصُّه: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الفجر فجران، فأمَّا الفجر الذي يكون كذنب السَّرحان فلا يحلُّ الصَّلاة ولا يحرِّم الطَّعام، وأمَّا الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنَّه يحل الصَّلاة ويحرِّم الطَّعام ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: الوقت الذي يحرم فيه الطَّعام على الصَّائم، (٤/ ٣٦٤)، رقم الحديث: ٨٠٠٢. قال البيهقي: هذا مرسلٌ، وقد روي موصولًا بذكر جابر بن عبد الله فيه. (٢) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: متى يحلُّ فطر الصَّائم، (٣/ ٣٦)، رقم الحديث: ١٩٥٤. ونصُّه: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبل اللَّيل من ها هنا، وأدبر النَّهار من ها هنا، وغربت الشَّمس فقد أفطر الصَّائم ". (٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ). (٤) زاد في (ب): "و". (٥) سقط في (أ). (٦) سقط في (أ). (٧) سقطت من (خ).