للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّبي: "هما فجران، فأمَّا الذي كأنَّه ذنب الصَّرحان فإنَّه لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وأمَّا المستطيل الذي يعارض الأفق ففيه تحلُّ الصَّلاة ويحرم طى الصَّائم الأكل والشُّرب والجماع" (١)، وقال - عليه السلام -: "إذا أقبل اللَّيل من ها هنا وأدبر النَّهار من هاهنا فقد أفطر الصَّائم" (٢)] (٣)

(٤) حين إذا أضيف إلى المبني يكون مفتوحًا، كقوله من (٥) حين عاشَ [و (٦) عاشَ] (٧) مفتوح [وها هنا أضيف إلي تطلع وهو مغرب فيكون


= {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}، (٤/ ١٦٤٠)، رقم الحديث: ٤٢٤٠. ونصُّه: عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما خيطان؟ قال: "إنَّك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين" ثمَّ قال: "لا بل هو سواد الليل وبياض النهار".
(١) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: ما روي في صفة الصُّبح والشَّفق وما تجب به الصَّلاة من ذلك، (١/ ٥٠٥)، رقم الحديث: ١٠٥٣. ونصُّه: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "الفجر فجران، فأمَّا الفجر الذي يكون كذنب السَّرحان فلا يحلُّ الصَّلاة ولا يحرِّم الطَّعام، وأمَّا الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنَّه يحل الصَّلاة ويحرِّم الطَّعام ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: الوقت الذي يحرم فيه الطَّعام على الصَّائم، (٤/ ٣٦٤)، رقم الحديث: ٨٠٠٢. قال البيهقي: هذا مرسلٌ، وقد روي موصولًا بذكر جابر بن عبد الله فيه.
(٢) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: متى يحلُّ فطر الصَّائم، (٣/ ٣٦)، رقم الحديث: ١٩٥٤. ونصُّه: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبل اللَّيل من ها هنا، وأدبر النَّهار من ها هنا، وغربت الشَّمس فقد أفطر الصَّائم ".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٤) زاد في (ب): "و".
(٥) سقط في (أ).
(٦) سقط في (أ).
(٧) سقطت من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>