(٢) في (أ): "قول ". (٣) قال الماتن: "فإن أكل الصَّائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر، وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأةٍ فأنزل أو ادَّهن أو احتجم أو اكتحل أو قبَّل لم يفطره، فإن أنزل بقبلةٍ أو لمسٍ فعليه القضاء، لا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن، وإن ذرعه القيء لم يفطر، وإن استقاء عامدًا ملء فيه فعليه القضاء، ومن جامع عامدًا في أحد السَّبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذَّى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفَّارة مثل كفَّارة الظِّهار، ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء". (٤) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: ما جاء في الصَّائم يقيء، (١/ ٥٣٦)، رقم الحديث: ١٦٧٦. ونصُّه: عن أبي هريرة، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". وأبو داود، في سننه (مرجع سابق)، كتاب: الصَّوم، باب: الصَّائم يستقيء عمدًا، (٢/ ٣١٠)، رقم الحديث: ٢٣٨٠. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: القُبلة للصَّائم، (٣/ ١٥٣)، رقم الحديث: ٢٢٧٣. قال التِّرمذي. حديثٌ حسنٌ غريب. ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (٢/ ٤٤٨). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ). (٦) في (ب): "لم ". (٧) الترمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: أبواب الصَّوم، باب: ما جاء في الصَّائم يذرعه=