للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله ملأ فيه في ظاهر الرِّواية قوله: (مِلأَ فيه) غير مذكورٍ، وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- أن (١) ملأ فيه شرط.

قوله: (مثل كفَّارة الظِّهار) (٢) [ومن جامع عامدًا في أحد السَّبيلين، أو أكل أو شرب ما يتغدى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفَّارة مثل كفَّارة الظِّهار)، أمَّا القضاء، فلأنَّ الصَّوم هو الإمساك عن هذه الأشياء وقد وجد ما ينافيه، وأمَّا الكَّفارة فلقوله - عليه السلام -: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" (٣) فهذا عامٌ في الكلِّ، ولأنَّها عبادةٌ على البدن ولا يفعل في السُّنَّة إلَّا مرةً واحدةً، فجاز أن يجب بإفساد الكفَّارة كالحج وإنَّما سوى بين الغداء والدوى؛ لأنَّ ذلك أكلٌ مقصودٌ، وكذلك السَّبيلين وهي مقصود] (٤)

أي العتق أولًا إلى آخره على التَّرتيب المذكور في القرآن لا التَّخيير


= القيء، (٣/ ٨٨)، رقم الحديث: ٧١٩. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: القبلة للصَّائم، (٣/ ١٥٢)، رقم الحديث: ٢٢٦٩. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، باب: الصَّائم يحتجم لا يبطل صومه، (٤/ ٤٤٠)، رقم الحديث: ٨٢٧٣. وقال التِّرمذي: "حديث أبي سعيد الخدرِي حديث غير محفوظٍ ".
(١) سقط في (أ)، (خ).
(٢) سبق بيان كفَّارة الظِهار.
(٣) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، (٦/ ٨٤)، رقم الحديث: ٢٣٣٠، ونصُّه: عن أبي هريرة أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الَّذي أفطر يومًا من رمضان بكفَّارة الظِّهار. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الصِّيام، باب: التَّغليظ على من أفطر يومًا من شهر رمضان متعمدًا من غير عذرٍ، (٤/ ٢٢٩)، رقم الحديث: ٧٨٥٨. و: مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ (رواية محمد بن الحسن)، ط: دار القلم، كتاب: الصِّيام، باب: من أفطر متعمدًا في رمضان، (٢/ ١٦١)، رقم الحديث: ٣٤٨. الزَّيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، وقال: حديثٌ غريبٌ بهذا اللفظ (يعني لفظ الماتن).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>