(١) سقط في (أ)، (خ). (٢) سبق بيان كفَّارة الظِهار. (٣) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصِّيام، (٦/ ٨٤)، رقم الحديث: ٢٣٣٠، ونصُّه: عن أبي هريرة أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الَّذي أفطر يومًا من رمضان بكفَّارة الظِّهار. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الصِّيام، باب: التَّغليظ على من أفطر يومًا من شهر رمضان متعمدًا من غير عذرٍ، (٤/ ٢٢٩)، رقم الحديث: ٧٨٥٨. و: مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ (رواية محمد بن الحسن)، ط: دار القلم، كتاب: الصِّيام، باب: من أفطر متعمدًا في رمضان، (٢/ ١٦١)، رقم الحديث: ٣٤٨. الزَّيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، وقال: حديثٌ غريبٌ بهذا اللفظ (يعني لفظ الماتن). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).