(٢) في (أ): "تج ". (٣) زاد في (ب)، (خ): "قال ". (٤) قال الماتن: "من احتقن أو استعط أو قطَّر في أذنيه أو داوى جائفةً أو آمَّةً بدواءٍ فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر، وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يفطر، ومن ذاق شيئًا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيِّها الطَّعام إذا كان لها منه بد، ومضغ العلك لا يفطر الصَّائم ويكره ". (٥) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب الصَّوم، باب: الصَّائم يحتجم، (٤/ ٤٦)، رقم الحديث: ٢٣٦٦، ونصُّه: عن لقيط بن صَبِرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "بالِغْ في الاسْتِنْشَاق، إلَّا أن تكون صَائِمًا". وابن خزيمة في صحيحه (مرجع سابق)، كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضِّئ مفطرًا غير صائمٍ، (١/ ١١٥)، رقم الحديث: ١٥٠. قال التِّرمذي: حسنٌ صحيح، وصحَّحه أيضا ابن خزيمة. ينظر: الرباعي، حسن بن أحمد الرباعي، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، تح: علي بن محمد العمران، وفريق من الباحثين. ط: دار عالم الفوائد، (٩/ ١٣).