للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يحج (١)، فيكون أمر الحج أمرًا عظيمًا، وقول جار الله؛ لأجل تعظيم الحجِّ (٢).

فعلى هذا ينبغي أن يقول: الحج فرضٌ، إلَّا أنَّ فيه واجباتٌ من السَّعي بين الصَّفا والمروة، ومن الخروج من الإحرام (٣) بالحلق (٤) أو (٥) بالتَّقصير، ورمي الجمار، فلهذا قال: الحج واجبٌ.

لا يقال: ذكر في الزَّكاة بلفظ الفرد (٦) وهنا قال … (٧) بلفظ الجمع، وهو (٨) قوله: (على الأحرار (٩)) (١٠) قلنا: ليس بينهما فرقٌ؛ … (١١) لأنَّ


(١) يعني قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران، آية: ٩٧]. وقد قال الزمخشري في تفسيرها: قوله: {وَمَنْ كَفَر} مكان ومن لم يحج تغليظا على تارك الحج ينظر: الزمخشري، أبو القاسم، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ت: ٥٣٨ هـ)، ط: دار الكتاب العربي، (١/ ٣٩٠).
(٢) يطلق على الحاج إلى بيت الله الحرام: جار الله، كما يطلق عليه ضيف الرَّحمن، وفي كلتا التَّسميتين تشريفٌ للحاج وتعظيمٌ لأمر الحجِّ.
(٣) في (أ): " الحرام ".
(٤) في (ب)، (خ): "بالحقِّ ".
(٥) في (ب)، (خ): "و".
(٦) في (خ): " المفرد".
(٧) زاد في (أ): "ذكر".
(٨) سقط في (أ).
(٩) في (أ): "الإحذار".
(١٠) قال الماتن: "الحجُّ: واجبٌ على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزَّاد والرَّاحلة، فاضلًا عن مسكنه وما لا بدَّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا".
(١١) زاد في (ب): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>