للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: أنَّه شرط الوجوب وقيل: أنَّه شرط الأداء، فمن قال أنَّه شرط الوجوب لا يجب الإحجاج، ومن قال [أنَّه شرط] (١) الأداء قال: يُوجبُ (٢) الإحجاج (٣).

والمراد من المحرم: بأنَّه (٤) يحرم نكاحها (٥)، بنسبٍ أو مصاهرةٍ أو راضعٍ، فيكون (٦) هذه الحرمة مؤبَّدة، أمَّا الحرمة في نكاح الأخت ليست بمؤبدةٍ (٧) ولا يتفاوت (٨)(٩) المحرم في أنَّه مسلمٌ أو كافرٌ أو عبدٌ، ولا تفاوت أيضًا … (١٠) المرأة عجوزٌ، وإنَّما يدخل الهاء في (١١) عجوزٍ؛ لأنَّه اسمٌ لا صفة والهاء (١٢) يدخل للتَّفرقة بين [المذكَّر والمؤنَّث] (١٣).

وإنَّما شرط المحرم لقوله (١٤) - عليه السلام -: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام


= النملة، المهذَّب في علم أصول الفقه المقارن، ط: مكتبة الرشد، (١/ ٤٣٦).
(١) في (ب): " اشترط ".
(٢) في (خ): "نوجب ".
(٣) سقطت من (خ).
(٤) سقط في (أ).
(٥) في (خ): "نكاحهما".
(٦) هكذا كتبت في النسخ والأصحُّ أن يقول: "فتكون " بالتَّأنيث.
(٧) في (ب)، (خ): "مؤبدة ".
(٨) في (ب)، (خ): "تفاوت ".
(٩) زاد في (ب)، (خ): "أن ".
(١٠) زاد في (ب)، (خ): "أن ".
(١١) في (أ): "و".
(١٢) في (خ): "فالهاء".
(١٣) في (ب): "المؤنَّث والمذكَّر"، هكذا بالتَّقديم والتَّأخير.
(١٤) في (أ): "بقوله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>