للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فاضلًا عن المسكن وما لابدَّ منه، [ونفقة عياله إلى حين عوده)؛ لأنَّ المسكن ونحوه ممنوعٌ عن بيعها، فلا يمكن صرفها إلى النَّفقة، ونفقة العيال واجبةٌ لحقِّ الآدمي وهو مقدّمٌ على حقِّ الله تعالى في أحكام الدُّنيا] (١) وقيل: أن يكون فاضلًا عن أصدقة (٢) النِّساء.

وعند أبي يوسف -رحمه الله- ينبغي أن يكون ماله فاضلًا عن نفقة الشَّهر بعدما رجع إلى وطنه؛ لأنَّه لا يقدر على الكسب باعتبار الضَّعف في السَّفر فينبغي أن يكون له نفقة شهرٍ.

قوله: (وكان الطَّريق آمنًا)، [وأمَّا اعتبار أمن الطَّريق، فلأنَّه لا يتوصَّل إلى الحجِّ مع الخوف إلَّا بضررٍ فلا يلزمه فرض الحج، كعدم الزَّاد والرَّاحلة] (٣).

والمَحرم شرطٌ للنِّساء، قيل: أنَّهما شرط الوجوب أم شرط الأداء (٤)؛


= يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، (ت: ٤٦٣ هـ)، تح: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط: مكتبة الرياض الحديثة، (١/ ٣٥٦).
(١) سقطت من (ب)، (خ).
(٢) في (أ): "صدقة".
(٣) سقطت من (ب)، (خ).
(٤) الشَّرط الشَّرعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب، وشرط صحةٍ، وشرط أداء.
١ - فشرط الوجوب هو: ما يصير الإنسان به مكلَّفًا كالنَّقاء من الحيض والنِّفاس، فإنَّه شرطٌ في وجوب الصَّلاة، وبلوغ الدَّعوة إلى شخصٍ، حيث إنَّه شرطٌ في وجوب الإيمان عليه.
٢ - وشرط الأداء هو: حصول شرط الوجوب مع التَّمكن من إيقاع الفعل، فيخرج بذلك الغافل، والنَّائم، والسَّاهي، ونحوهم، فإنَّهم غير مكلَّفين بأداء الصَّلاة مع وجوبها عليهم.
٣ - وشرط الصِّحة هو: ما جعل وجوده سببًا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته مثل: الطَّهارة، وستر العورة، واستقبال القِبْلة. ينظر: النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد=

<<  <  ج: ص:  >  >>