للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سألت عن الهميان فقالت: "أوثق عليك نفقتك" (١). وعن ابن عباس أنَّه رخَّص رسول الله في الهميان في حقق إذا كان فيه نفقة] (٢).

عندنا سواءٌ كانت نفقته في الهميان أو نفقة غيره، فأمَّا عند مالك -رحمه الله- إذا كان نفقة نفسه فيه (٣) يجوز وإن كانت فيه نفقة غيره لا يجوز (٤).

قوله: (وبالأسحار) (٥) أي يكبِّر بالأسحار وفي غير الأسحار إلَّا أنَّه خصّ الأسحار؛ لأنَّه وقت إجابة الدَّعوة، ألا ترى إلى قوله تعالى: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر} (٦) وإلى غيرها من الآيات.


(١) ابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: الهميان للمحرم، (٣/ ٤١٠)، رقم الحديث: ١٥٤٤٨. ونصُّه: عن عائشة، أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: "أوثق نفسك في حقوتك ". و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: ما يتجنَّبه المحرم، باب: المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم، (٥/ ١١١)، رقم الحديث: ٩١٨٦. علَّق عليه أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ) في التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ط: دار الكتب العلمية (٢/ ٥٩٤): "وأمَّا أثر ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عطاء وهو ضعيف ".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) سقط من (ب).
(٤) سئل مالك عن حمل نفقة الغير في منطقته ويشدها على بطنه؟ قال: لا خير في ذلك، وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة، ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه. وعليه قال بعض المالكيَّة إن حمل نفقة الغير تجب عليه الفدية، ينظر: مالك ابن أنس، المدونة (مرجع سابق)، (١/ ٤٧١). و: القرافي، الذخيرة (مرجع سابق)، (٣/ ٣٠٦).
(٥) قال الماتن: "يكثر من التَّلبية عقب الصَّلوات، وكلَّما علا شرفًا أو هبط واديًا أو لقي ركبانًا وبالأسحار".
(٦) سورة القمر، آية: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>