للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسجد (١) الحرام بقوله (٢): (يعود إلى أهله) و (٣) إلَّا العود (٤) غير لازمٍ، فلو أقام ثمَّة (٥) جائز.

[قوله: (ولا تسعى المرأة) أي:] (٦) لا تعجل بين الميلين بل تمشي على هينته؛ لأنَّ المراد ترك السَّعي منها؛ لأنَّ السعي لم [تشرع] (٧) إلَّا مرةً على الذَّكر والأنثى، ولا ترمل المرأة؛ لأنَّ الرَّمل لم يشرع إلَّا مرةً لإظهار القوَّة وإظهار الجلادة من الرَّجل؛ لأنَّ القتال واجبٌ على الرَّجل لا على (٨) المرأة فلا يجب الجلادة الدَّالة على القتال.

والمرأة لا تستلم الحجر الأسود إذا كان عند الحجر جمعٌ عظيمٌ؛ لأنَّه توهم الفتنة.


= ديمومة فيه فهو دونه. وكره عددٌ من علماء السَّادة الأحناف المجاورة؛ لأنَّها في العادة تفضي إلى الإخلال بإجلال بيت الله لكثرة المشاهدة. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (٢/ ٣٧٨).
(١) زاد في (خ): "أم".
(٢) في (أ)، (خ): "قوله".
(٣) سقط في (أ).
(٤) في (خ): "يعود".
(٥) في (أ): "ثمة".
(٦) في (ب): "فقوله ولا يسعى المراد".
(٧) في (ب): "يشرع".
(٨) سقط في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>