للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (الملتزم)، و (١) هو موضعٌ بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، والمصنِّف (٢) لم يذكر بعض السُّنن، وهو وضعُ صدرهِ وخدِّه على جدار الكعبة، والرُّجوع (٣) باكيًا، والشُّرب من ماء زمزم، فإذا دخل في البيت بعد ما أتى من عرفات فحسنٌ (٤) وإن لم يدخل فلا يضرُّه.

قوله: (لا تكشف رأسها) (٥) فينبغي أن تسدل المرأة على وجهها خرقةً، عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قالت: "كنا إذا أحرمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشفنا وجوهنا فإذا (٦) استقبلنا ركبٌ أسدلنا خمرنا على وجوهنا. . . (٧) " (٨).

فقوله: (يعود إلى أهله) يستدل أنَّ المصنف رحمه الله كأنَّه يرى الكراهة في المجاورة (٩) في. . . .


(١) سقطت من (ب)، (خ).
(٢) في (ب)، (خ): "فالمصنف".
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): "يحسن".
(٥) قال الماتن: "والمرأة في جميع ذلك كالرَّجل غير أنَّها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها؛ ولا ترفع صوتها بالتَّلبية، ولا ترمل في الطَّواف ولا تسعى بين الميلين، ولا تحلق رأسها ولكن تقصِّر".
(٦) في (ب): "وإذا".
(٧) زاد في (أ): "وجافيناها عن وجوهنا"، وفي (ب): "وجافياها".
(٨) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: المناسك، باب: في المحرمة تغطِّي وجهها، (٢/ ١٦٧)، رقم الحديث: ١٨٣٣. ونصُّه: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه". قال التِّبريزي في مشكاة المصابيح (مرجع سابق)، (٢/ ٨٢٣): صحيح.
(٩) في (أ): "المجافا". في (ب): "المحاورة". المجاورة: هي العكوف للمسجد الحرام والمكث بجواره العمر كله، والاعتكاف يختلف عن المجاورة إذ له وقتٌ محددٌ ولا=

<<  <  ج: ص:  >  >>