للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"المرء (١) حيث رحله" (٢). فإذا (٣) لم يجز تقديم نفسه بأن (٤) يذهب (٥) قبل أفعال الحج إلى مكَّة كذلك لا يجوز تقديم ثقله.

قوله: (المحصّب): وهو الأبطح، وهو فناء مكَّة، فالنُّزول وعند المحصب نُسُكٌ عندنا، وذكر في المبسوط (٦) التَّحصُّب (٧) سنَّةٌ (٨) عندنا، وعند الشَّافعي، رحمه الله ليس بنُسك (٩) وأن (١٠) النَّبي عليه السلام لو نزل في (١١) كلِّ موضعٍ بمخالفة المشركين يكون نسكًا، فالنُّزول على المحصب كان بطريق المخالفة فيكون نُسكًا.

قوله: (ولا طواف الصَّدر على أهل مكَّة (١٢))؛ لأنَّه يجب على الرَّاجع، ولا رجوع لأهل مكة.


(١) في (أ): "المرأة".
(٢) لم أجد هذا الحديث في كتب السُّنن.
(٣) في (خ): "وإذا".
(٤) سقط في (خ)، وفي (ب): "أن".
(٥) في (أ): "يفعل".
(٦) هو كتاب المبسوط للسَّرخسي وقد سبق التعَّريف في الكتاب وترجمة المؤلِّف، وقد ذكر فيه أنَّ النُزول فيه ساعةً من السُّنَّة. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (٤/ ٢٤).
(٧) هو الفعل من النُّزول في المحصب.
(٨) سقطت من (خ).
(٩) قال الشَّافعي عن النُّزول بالمحصب أنَّه ليس بنسك، وفعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - له كان من باب السَّفر والجبلَّة وليس من باب التَّعبد والنُّسك. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٧/ ٢٤٧).
(١٠) في (ب)، (خ): "فإن".
(١١) سقط في (أ): "في".
(١٢) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن: "طواف الصَّدر هو واجبٌ إلَّا على أهل مكَّة".

<<  <  ج: ص:  >  >>