(٢) قال الماتن: "إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة فإن تطيّب عضوًا كاملًا فما زاد عليه دم وإن طيّب أقل من عضو فعليه صدقة". (٣) زاد في (أ): "قال الشَّيخ: (إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة فإن تطيّب عضوًا كاملًا فما زاد عليه دم وإن طيّب أقل من عضو فعليه صدقة)، يعني به نصف صاعٍ من برٍ وكلما ذكر صدقة غير مقدَّرةٍ فهو نصف صاعٍ من برِّ إلَّا الصَّدقة بقتل القملة والجراد فإنَّه يجب أقلَّ من ذلك؛ لأنَّها يجب عوضًا بقتلها لقوله عليه السلام: "الحاج الأشعث الأغبر" والطِّيب ينافي ذلك فقد أتى من غير محصولات الإحرام فلزمته الكفَّارة ثمَّ قد حصل في عضو الكامل استمتاعٌ مقصودٌ؛ لأنَّ الإنسان يستعمل الطِّيب في وجهه ويديه". (٤) في (خ): "فإن". (٥) لم أجده عن أبي بن كعب. .!! ووجدته عند ابن أبي شيبة في مصنفه (مرجع سابق)، كتاب: الحج، باب: في المحرم يحتاج إلى الرداء والقميص، (٣/ ٣١٢)، رقم الحديث: ١٤٥١٢. ونصُّه: عن إبراهيم، أنَّه سئل عن المحرم إذا احتاج إلى قميص يلبسه أو حلق رأسه أو نحو هذا مما لا يحتاج إليه المحرم مما لا ينبغي لنا أن نصنعه، قال: "إن فعل ذلك جميعًا معًا، فعليه دمٌ واحدٌ، وإذا فرَّق، فلكلِّ شيءٍ من ذلك دم".