(٢) سقط من (ب). (٣) في (ب)، (خ): "محاجم". (٤) قال الماتن: "إن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقةٌ، وإن قصَّ أظافير يديه ورجليه فعليه دم، وإن قصَّ يدًا أو رجلًا فعليه دم، وإن قصَّ أقل من خمسة أظافير متفرقةٍ من يديه ورجليه فعليه صدقةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: عليه دم". (٥) زاد في (أ): "وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد فعليه صدقة لأبي حنيفة إن حلقها يقصد بالاستمتاع به منفردًا فصار كما لو حلق قدر ذلك من رأسه لهما أنه يحلق ذلك تبعًا لحلق الرأس كما يمسح ذلك تبعًا لمسح الرأس فلم يحصل بحلقه استمتاع كامل كما لو حلق من رأسه أقل من الربع". (٦) أي موضع الحجامة. (٧) في (أ): "فأي". (٨) سقط من (ب).