للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الغالب أن يلبسه الإنسان يومًا كاملًا] (١).

المراد باللِّبس المعتاد، حتَّى إذا توشَّح القميص لا يجب شيءٌ؛ لأنَّه ليس بلبسٍ معتادٍ، فإذا لبس اللِّبس المعتاد يومًا يجب الدَّم، وإن لبس نصف يومٍ يجب نصف القيمة.

والمحرم إذا غطَّى ربع رأسه يجب الدَّم اعتبارًا بالحلق في الرُّبع، وفيما إذا تطيَّب الرُّبع يجب صدقةٌ ولا يجب الدَّم؛ لأنَّه ليس بارتفاقٍ كاملٍ [أي ارتفاع كامل] (٢) أمَّا في حقِّ حلق الرُّبع يوجد ارتفاقٌ كاملٌ؛ لأنَّ حلق الرُّبع معتادٌ.

قوله: (يحاجم (٣)) (٤). . . (٥) جمع محجمةٍ (٦)، بالفارسيَّة شيشه، لا يقال موضع المحجمة واحدٌ فلأي (٧) معنى جمع (٨)؟ قلنا: المحلُّ مختلفٌ


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب)، (خ): "محاجم".
(٤) قال الماتن: "إن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقةٌ، وإن قصَّ أظافير يديه ورجليه فعليه دم، وإن قصَّ يدًا أو رجلًا فعليه دم، وإن قصَّ أقل من خمسة أظافير متفرقةٍ من يديه ورجليه فعليه صدقةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: عليه دم".
(٥) زاد في (أ): "وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد فعليه صدقة لأبي حنيفة إن حلقها يقصد بالاستمتاع به منفردًا فصار كما لو حلق قدر ذلك من رأسه لهما أنه يحلق ذلك تبعًا لحلق الرأس كما يمسح ذلك تبعًا لمسح الرأس فلم يحصل بحلقه استمتاع كامل كما لو حلق من رأسه أقل من الربع".
(٦) أي موضع الحجامة.
(٧) في (أ): "فأي".
(٨) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>