للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باعتبار النَّوع؛ لأنَّ محلَّ الهنود البطن، ومحل الفرس ولأهل تركستان (١) بين الكتفين، ومحلُّ العرب الرَّأس وقيل: السَّاق.

قوله: (فعليه دم): أي يجب دم إذا كان المجلس متحدًا؛ لأنَّ لاتحاد (٢) المجلس أثرٌ في (٣) جمع (٤) المتفرقات (٥) كتكرار آية السَّجدة. فإن (٦) كان مختلفًا فلذلك (٧) عند محمد رحمه الله وعندهما يجب أربعة دماءٍ.

قوله: (فعليه (٨) دم) إذا لم يكن الظفر منكسرًا، أمَّا (٩) إذا كان (١٠) منكسرًا لا يجب، كما إذا قطع اليابس من نبات الحرم، ويجب (١١) الصدقة إذا كان متفرقًا بكلِّ ظفر.

قوله: (ذبح شاةً) (١٢) يدلُّ على (١٣) أنَّ الإراقة كافيةٌ ولا يجب تصدُّق


(١) في (أ)، (خ): "التُّركستان".
(٢) في (أ): "اتحاد".
(٣) سقط في (أ)، (ب).
(٤) في (أ): "الجمع".
(٥) في (ب): "التفرقات".
(٦) في (ب)، (خ): "فإذا".
(٧) في (أ): "فكذلك".
(٨) في (ب): "وعليه".
(٩) سقط من (ب).
(١٠) زاد في (ب): "الظفر".
(١١) في (ب)، (خ): "تجب".
(١٢) قال الماتن: "إن تطيَّب أو حلق أو لبس من عذرٍ فهو مخيَّرٌ: إن شاء ذبح شاةً، وإن شاء تصدَّق على ستَّة مساكين بثلاثة أصوعٍ من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيَّام".
(١٣) سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>