(٢) زاد في (ب)، (خ): "و". (٣) في (أ): "يجوز". (٤) سقطت من (ب)، (خ). (٥) زاد في (أ): "في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجُّة، فعليه شاةٌ ويمضي في الحجِّ كما يمضي من لم يفسد حجُّه، وعليه القضاء، وليس عليه يفارق امرأته إذا حجَّ بها في القضاء. أمَّا الفساد فلقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} [سورة البقرة، آية: ١٩٧]. قيل: هو الجماع والنَّهي يقتضي فساد المنهي عنه، أمَّا وجوب الشَّاة، والمضي، والقضاء فلما روي عن جماعةٍ من الصَّحابة أنَّهم قالوا فيمن جامع امرأته وهما محرمان: "مضيا في إحرامهما وعليهما هديٌ ويقضيان الحجَّ ويفترقان". غير أن الافتراق محمولٌ على الاستحباب، بدليلٍ وهو أنَّ الافتراق ليس بنسكٍ في الابتداء، وكذلك في القضاء كالصَّوم". (٦) هو إتيان الدبر. (٧) سقط في (أ)، (خ). (٨) زاد في (ب): "ومحمد". (٩) ذكر الشَّافعي رحمه الله المسألة في كتاب الصِّيام ولم يذكرها في كتاب الحج ولكنَّ محقِّقي المذهب ألحقوا مسألة الوطء في المكان المكروه في الحجِّ بمسألة الوطء في نهار رمضان والعلَّة=