(١) في (أ): "الحج". (٢) زاد في (ب): "أمر". (٣) في (ب)، (خ): "بقوله". (٤) في النسخة، (ب): "ولا تحلوا". (٥) سورة المائدة، آية: ٣. (٦) في (أ)، (خ): "نفي". (٧) في (أ): "كان". (٨) سقط في (أ). (٩) قال المواق من المالكيَّة: (إذا حجَّ الرَّجل والمرأة فجامعها فليفترقا إذا أحرما بحجَّة القضاء ولا يجتمعا حتَّى يحلَّا). ينظر: المواق، التاج والإكليل (مرجع سابق)، (٤/ ١١٣). قلت وفي ذلك مشقَّة لاختلاف ظروف المسلمين وتنوُّع أحوالهم فقد لا تجد المرأة محرمًا لها مع عدم اجتماعها مع زوجها وهو الزامٌ للمسلمين ما الزمنا الله ولا رسوله به. (١٠) سقط في (أ)، (خ). (١١) في (خ): "أخرجا". (١٢) في (أ)، (ب): "بيتها". (١٣) في (ب): "يفارق". (١٤) عند الشَّافعيَّة يستحب أن يفترقا من حين الإحرام إذا خرجا للقضاء معًا فإذا وصلا إلى=