للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (يمضي كما يمضي من لم يفسد حجه (١))؛ لأنَّ الإحرام (٢) لازمٌ، فقوله (٣) تعالى: {لَا (٤) تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} (٥) الآية، ففي (٦) التَّعرض بهذه الآية وإن كانوا (٧) كفَّارًا (٨) فعُلم أنَّ الإحرام لازمٌ.

قوله: (وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء) خلافًا لمالك (٩) رحمه الله فيما إذا (١٠) خرجا (١١) من بيتهما (١٢)، وعند الشَّافعي رحمه الله يفارقان (١٣) إذا انتهيا موضع الجناية (١٤) ...............


= الجامعة هي انتهاك حرمة الشَّعيرة، والحكم إفساد العبادة. حيث قال الشَّافعي في كتاب الصِّيام: (إن أتى امرأته في دبرها فغيَّب الحشفة أو بهيمةٍ أو تلوَّط أُفسد وكفَّر، مع الإثم بالله في المحرم الذي أتى، مع إفساد الصَّوم). ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ١٠١).
(١) في (أ): "الحج".
(٢) زاد في (ب): "أمر".
(٣) في (ب)، (خ): "بقوله".
(٤) في النسخة، (ب): "ولا تحلوا".
(٥) سورة المائدة، آية: ٣.
(٦) في (أ)، (خ): "نفي".
(٧) في (أ): "كان".
(٨) سقط في (أ).
(٩) قال المواق من المالكيَّة: (إذا حجَّ الرَّجل والمرأة فجامعها فليفترقا إذا أحرما بحجَّة القضاء ولا يجتمعا حتَّى يحلَّا). ينظر: المواق، التاج والإكليل (مرجع سابق)، (٤/ ١١٣). قلت وفي ذلك مشقَّة لاختلاف ظروف المسلمين وتنوُّع أحوالهم فقد لا تجد المرأة محرمًا لها مع عدم اجتماعها مع زوجها وهو الزامٌ للمسلمين ما الزمنا الله ولا رسوله به.
(١٠) سقط في (أ)، (خ).
(١١) في (خ): "أخرجا".
(١٢) في (أ)، (ب): "بيتها".
(١٣) في (ب): "يفارق".
(١٤) عند الشَّافعيَّة يستحب أن يفترقا من حين الإحرام إذا خرجا للقضاء معًا فإذا وصلا إلى=

<<  <  ج: ص:  >  >>