للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه يبتدأ بالإيذاء وأمَّا سائر المؤذيات فلا يبتدئن فيجب شيءُ في قتلهن.

قوله: (إذا صال السَّبع) [(وإن صال السَّبع على محرمٍ فقتله فلا شيء عليه وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء)، أمَّا الصَّول فلأنَّ من له الحق أذن بإتلافه فلا يضمن؛ لحقِّه (١)، كالآدمي إذا أذن بإتلاف ماله، وأمَّا المضطَّر فلأنَّ ما نهى عن إتلافه يستوي فيه الاضطِّرار وعدم الاضطِّرار] (٢) فقتله فلا (٣) شيء عليه

أمَّا إذا صال [الجمل (٤) الصائل (٥)] (٦) على إنسانٍ غير المحرم [فقتله يجب الضَّمان؛ لأنَّ حق العبد لا يسقط؛ لاحتياج (٧) العبد، أمَّا في حقِّ المحرم] (٨) حقُّ الله تعالى يسقط (٩) لغناء الله تعالى.

قوله: (و (١٠) من كسر بيض صيدٍ) (١١) إذا لم يكن البيض مذرةٍ أي


(١) لا يضمن المحرم الحيوان الصائل ولا جزاء عليه لأنَّه فعل ما يحقُّ له فعله من دفع هذا الحيوان الصائل عن نفسه مع مراعات دفعه بالأسهل فإن لم يندفع إلَّا بقتله فله قتله.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (أ): "لا".
(٤) في (أ): "الجمع".
(٥) سقط من (ب).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٧) في (أ): "احتياج".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٩) في (ب)، (خ): "فيسقط".
(١٠) سفط في (أ)، (خ).
(١١) قال الماتن: "من كسر بيض صيدٍ فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخٌ فلعيه قيمته كاملةً، ومن كسر بيض صيدٍ فعليه قيمته فإن خرج من البيض فرخٌ ميتٍ فعليه قيمته حيًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>