للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصلح للاستقبال؛ ولهذا قال عبد القاهر البغدادي.

قوله: (يصلح للاستقبال)، يدل أن حقيقة للحال، ويصلح للاستقبال.

[والمراد من قوله: فإذا دخلت اللام خلص الحال، أي: ينشد احتمال الاستقبال الذي هو ما جاز قوله، فإذا أعجب، أي: أثبت المراد الثبوت، أو مصطلح أهل الكلام، وهو الممكن من الإمكان إلى الوجوب؛ لأن قوله كان من حيز الجواز، فإذا وجده البائع لا المراد الإيجاب الذي لو تركه يعاقب، فأيهما بدأ يكون موجبا] (١).

قوله: (فإذا أوجب)، أي أثبت المراد الثبوت.

قوله: (قام)، أي: أعرض، والإعراض وهو: الخوض في حديث آخر، فالله تعالى جعل الخوض إعراضًا، وهو بقوله تعالى: {حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (٢)، فإذا [لم] (٣) يوجد الخوض في حديث آخر ينعقد البيع، وعند الشافعي (٤) -رحمه الله- لهما خيار المجلس بأن وجد الإيجاب والقبول لكل واحد منهما فسخه مادام في المجلس.

قوله: (ولا خيار)، [تأكيد لقوله لزم البيع] (٥)، (وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع، فالآخر بالخيار إنشاء قبل في المجلس، وإنشاء رد أيهما


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) سورة الأنعام، ج ٧، اية ٦٨.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) انظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير الماوردي، (ت: ٤٥٠ هـ)، الإقناع في الفقه الشافعي، (١/ ٩١).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>