للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، فإذا حصل الإيجاب والقبول لزمه البيع، ولا خيار بغير واحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية)، أما الخيار، فلأنه قال النبي عليه السلام: "المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا" (١)، وإثما أراد به التفريق من حيث القبول، ولأن المشتري يحتاج إلى الارتياد والتفكر هل يصلح البيع أم لا يصلح؟ وكذا لا يمكن على القبول، فكان له الخيار كالبائع في حق الإيجاب، فكذلك أوقعنا على المجلس، وإذا تفرقا بطل الإيجاب، وإنما ألزمنا البيع بوجود الإيجاب والقبول، ولم توقفه على المجلس فيه؛ لقوله عليه السلام: "البيع صفقة أو خيار" (٢)، ولأنه عقد، فلا يثبت فيه خيار المجلس كعقد النكاح وغيره؛ تأكيد لقوله لزم البيع.


(١) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم الحديث ٢١١١، ج ٣، ص ٦٤.
(٢) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب في تفسير بيع الخيار، (تحقيق محمود عبد القادر عطا)، ط ٣، رقم الحديث: ١٠٤٥٤، ج ٥، ص ٤٤٧، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. ونصه: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ" وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي: الْبَيْع صَفْقَةٌ، أَوْ خِيَارٌ"، وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بن طَرِيفٍ تَارَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ وتَارَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -: "الْبَيع صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ". قال البيهقي: وَكِلَاهُمَا مَعَ الْأَوَّلِ ضَعِيفٌ؛ لِانْقِطَاعِ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ. ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب البيوع والأقضية، باب من كان يوجب البيع إذا تكلم به، (تحقيق كمال يوسف الحوت)، ط ١، رقم الحديث: ٢٢٥٧٧، ج ٤، ص ٥٠٥، مكتبة الرشد الرياض. ونصه: عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>