(٢) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب في تفسير بيع الخيار، (تحقيق محمود عبد القادر عطا)، ط ٣، رقم الحديث: ١٠٤٥٤، ج ٥، ص ٤٤٧، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. ونصه: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ" وَكَانَ عُمَرُ أَوِ ابْنُ عُمَرَ يُنَادِي: الْبَيْع صَفْقَةٌ، أَوْ خِيَارٌ"، وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بن طَرِيفٍ تَارَةً، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ وتَارَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -: "الْبَيع صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ". قال البيهقي: وَكِلَاهُمَا مَعَ الْأَوَّلِ ضَعِيفٌ؛ لِانْقِطَاعِ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى تَضْعِيفِ الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ. ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب البيوع والأقضية، باب من كان يوجب البيع إذا تكلم به، (تحقيق كمال يوسف الحوت)، ط ١، رقم الحديث: ٢٢٥٧٧، ج ٤، ص ٥٠٥، مكتبة الرشد الرياض. ونصه: عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ".