للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن السلم قاصرًا في كونه [بيعًا] (١)، فلا يدخل تحت قوله المشار إليها في البيع؛ لأن التعيين في السلم في رأس المال واجب.

قوله: (والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن يكون معرفة القدر والصفة)؛ لأن هذه جهالة تقتضي إلى تعذر التسليم، كجهالة البيع يحتمل أن المراد من الأثمان الدراهم، والدنانير؛ لأنهما خلقا للثمنية، ويحتمل أن المراد الدراهم، والدنانير، والكيلي، والوزني؛ لأنَّه ذكر المشار، وفي مقابلة المشار، وغير المشار يتناول هذه الأشياء، كما في قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا} (٢) يراد به من الفاسق الكافر، [و] (٣) كقوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا} (٤)؛ لأنَّه ذكر في مقابلة المؤمن فاسقًا.

قوله: (لا يصح [إلا] (٥) أن يكون معروفة القدر والصفة)، بأن قال: ده دينار ركني.

قوله: (ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد، فإن كانت النقود مختلفة، فالبيع فاسد إلا أن يبيّن أحدها)؛ لأن الظاهر أن الغالب هو المقصود، فصار كما لو صرح به، وبما فسد البيع باختلاف النقود؛ لأن هذه جهالة تمنع من التسليم، فصار كترك التقدير عند عدم الإشارة، فإذا بيّن أحدهما، فقد ارتفعت الجهالة، فصح العقد بأن قال: ده


(١) ما بين المعقوفين زيادة في (خ) "مبيعا".
(٢) سورة السجدة، ج ٢١، آية ٢٠.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٤) سورة السجدة، ج ٢١، آية ١٨.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>