للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دينار جيد خريذم، ولم يبيّن النوع أنه [وليني] (١) أم نجاري، وفي الأثمان المطلقة يبيّن النوع لا محالة.

قوله: (يجوز البيع بثمن حال، [أو] (٢) مؤجل إذا كان الأصل معلومًا)، لما روي عن رسول الله: أنه اشترى بعيرًا من أعرابي إلى أجل، ولأن أجل نقض في الثمن، فلا يمنع جواز البيع كثمن نجس، وإنما شرط علمه؛ لأن جهالته يفضي إلى منازعة لإطلاق قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٣).

قوله: (مجازفة، ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة، ومجازفة، وبإناء بعينه لا يعرف لمقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره)؛ لأنَّه معلوم بالإشارة بدليل أنه لا يتعذر تسليمه، وتسلمه كذلك الإناء والحجر معلومان بأعيانهما، فصار كالعلم بالتقدير.

قوله: (الجزاف)، [تعريب] (٤) كزاف.

قوله: (مكايلة، ومجازفة)، عند اختلاف الجنس بأن باع صبرة شعير بصبرة حنطة.

قوله: (ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم)، ولم يبيّن جميع القفزان، وجاز في قفيز واحد؛ لأن الحكم إذا أضيف إلى محل لا يقبل العموم يراد به أخص الخصوص، كما في قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} (٥)، وكلاهما مساو في الإنسانية،


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "ركني".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "و".
(٣) سورة البقرة، ج ٣، آية ٢٧٥.
(٤) ما بين المعقوفين (ب)، (خ) "تعريف ".
(٥) سورة الحشر، ج ٢٨، آية ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>