للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحيوانية، وغير ذلك فيراد خص الخصوص، وهو النجاة من النار كذلك [ها] (١) هنا ذكر العموم، وهو كل القفزان غير معلوم، فيراد الواحد أما في قطيع الشاة لا يصح في الواحد؛ لأن أحادها متفاوتة أما آحاد الحنطة غير متفاوتة، فيجوز في [الواحدة] (٢).

قوله: (ومن باع صبرة)، أي: باع بلا وزون، وبلا كيل.

قوله: ([و] (٣) بوزن حجر بعينه)، بأن قال: ده ازين سنك دانكي راوده ازين بيمانه [دانك] (٤).

قوله: (وإن كانت النقود مختلفة)، بأن كانت مختلفة في المالية، وفي الرواج سواء لابد من التعيين؛ [كي لا] (٥) يفضي إلى المنازعة، فالبائع يطلب الأجود، والمشتري يطلب يرد الأردئ، فيقع المنازعة، [و] (٦) فيما إذا لم يقل كل قفيز بدرهم، [و] (٧) لو علم المشتري [لو] (٨) جميع القفزان قبل الافتراق عن المجلس، فله الخيار، [و] (٩) في الزايد على الواحد عند أبي حنيفة -رحمه الله-، وعندهما يثبت الخيار بدون العلم بجميع القفزان.


(١) بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الواحد".
(٣) بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) بين المعقوفين في (ب)، (خ) "دانكي".
(٥) بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٧) بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٨) بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٩) بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>