للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأمان اللّه تعالى، والفعل المضمون بأن قتله أحدًا وهو …

[قوله: (فالأصل امتناع الرد إذا كان بفعل مضمون من المشتري بطل حقه في الرجوع)، كما إذا باع من غيره، وسلم أو قتل؛ لأن القتل والبيع والتسليم فعل مضمون في ملك الغير، وإذا امتنع الرد لا يفعل من جهته كما إذا هلكت في يده، أو بفعل غير مضمون بأن أعتق لا مال له حق الرجوع بالنقصان وهذا؛ لأنَّه متى كان مضمونا كان ممسكا إما بإمساك بدله، أو بإمساك غيره قائما مقامه، فصار كالممسك له، ومن شرط الرجوع بالنقصان ألا يكون ممسكا إياه إذا ثبت هذا، فنقول: القتل فعل مضمون، وكذلك الأكل، ولهذا لو وجد في غير الملك كان موجبا للضمان، وإنما استفاد البراءة من الضمان هذا باعتبار ملكه فيها، فصار كالسالم له معنى، فأما العتق، فليس أسباب الضمان؛ لأنَّه أمر لا يصح إلا في الملك، فلا يمكن تصور الضمان حتى يصير كالسالم له منعى؛ وهذا لأن الإعتاق فعل شرعي يعتمد وجوده الملك، والقتل فعل حسي يتصور في الملك وغيره، وإذا كان كذلك، فلا يمتنع الرجوع فيما إذا لم يمكن مضمون] (١).

قوله: (وشرط البراءة، قال: ومن اشترى عبدًا، وشرط البراءة من كل عيب [بأن قال: بعت على أن برئ عن جميع العيوب] (٢)، فليس أن يرده بعيب، وأن يسم العيوب)؛ لأن البائع باعه بهذا الشر، وقد رضي به المشتري، كما لو كانت العيب ظاهرًا وقت العقد، ورضي وجهالة العيوب لا يمنع من البراءة عنها؛ لأن إسقاط الحقوق، والمجهولة جائز الدليل عليه


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>