للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولا بيع المدبر)، أي: المدبّر المطلق بأن قال: إن مت فأنت حر، وعند الشافعي (١) -رحمه الله-: بيع المدبر المطلق جائز، أما بيع المدبر المفيد [بيعه] (٢) جائز بالإجماع بأن قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر.

قوله: (ولا يجوز بيع الحمل قبل النتاج)؛ لأن قوله: (قبل النتاج)، صفة مقررة كما في قوله تعالى: {وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} (٣)؛ لأن الطيران لا يكون إلا مع الجناح لا محالة كذلك يكون قبل النتاج [لا] (٤) محالة.

قوله: (ولا الصوف على ظهر الغنم)، [فيه خلاف أبي يوسف، فإن عنده بيع الصوف على ظهر الغنم جائز] (٥)، (ولا يجوز بيع الحمل، ولا النتاج، ولا بيع اللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم، ودراع في ثوب واحد، وجذع من سقف، وضربة القابض، وبيع المزابنة، وهو الثمر على النخل بخرصة تمرًا)، لما روي عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الحر، وعن بيع الحبلة، وعن بيع الحبل الحبلة، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى بيع اللبن في الضرع، وعن المضامنة" وهو ما تضمنه خلقة الحيوان، وعن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم، ولا الحمل" لا يمكنه تسليمه في الحال، لعدم ثبوت يده عليه، وكذلك اللبن؛ لأنَّه يحدث جزءًا فجزءًا،


(١) انظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت: ٤٥٠ هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تح: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط: دار الكتب العلمية (١٨/ ١٠٢).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) سورة الأنعام، ج ٧، آية ٣٨.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>