للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيخلطا لمبيع غيره قبل قبضه، والصوف جزء مشار إليه من الحيوان كسائر أعضائه فيه خلاف أبي يوسف -رحمه الله-، فإن عنده بيع الصوف على ظهر الغنم جائز.

قوله: (ولا ذراع)، الرفع جائز [بطريق حذف المضاف، وهو بيع، وإعراب المضاف إليه إعراب المضاف تقديره، ولا بيع ذراع، والجر بالعطف] (١).

قوله: (ولا بيع المكاتب)، أي: لا يجوز بيعه [بدون] (٢) رضاه أما إذا [رضا] (٣)، ففيه روايتان.

قوله: (ولا ضربة القابض)، القبض الصيد القانص الصايد بأن قال: (بيك باركه دام زنم) (٤) [فرختم] (٥).

قوله: (ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر، والملامسة، [والمزابنة] (٦))، كان [في الجاهلية] (٧)، وهو أن يتساوم الرجلان شيئًا، فألقى أحدهما الحجر على ذلك الشيء، أو لمس ذلك الشيء يتعين له، ولا يبقى للبائع خيار بعد ذلك إلقاء الحجر، والملامسة من جانب.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "قبل".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "رضي".
(٤) ألفاظ فارسية.
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فروختم".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المنابذة".
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>