للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برأس المال، وبقدر من الربح، فما زاد عليه وجب إسقاطه، كما في التولية وجه قول محمد -رحمه الله-: أن البائع لم يرضى بخروج شيء من ملكه إلا بما سمّاه من الثمن، ولا يلزم البيع بأقل منه كالمرابحة [منهما] (١)، بأن قال: اشتريت بأحد عشر درهمًا، فباع باثني عشر درهمًا، وقد كان اشتراه بعشرة يحط الدرهم من أصل المال، وعشر الدرهم.

قوله: ([و] (٢) يجوز بيع العقار قبل القبض عندهما جائز؛ لأن الدار محفوظ [بالملك] (٣)، وقال محمد -رحمه الله-: لا يجوز)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع ما لم يقبض" (٤)، قلنا: خصّ عنه بيع المهر بأن كان [مهر] (٥) الدابة، وبدل الخلع، فيخص النزاع.

قوله: (ومن اطّلع على خيانة في المرابحة، فهو بالخيار)، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وهو العشرة مثلًا، [وقد] (٦) كان البائع قد اشترى بتسعة، وإن شاء رده على قول أبي حنيفة -رحمه الله-، وأما إذا اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، والفرق لأبي حنيفة -رحمه الله-، وهو أنه لو لم يلزم الحط في التولية يكون التولية مرابحة، وقد عقد التولية، فأما في المرابحة الخيانة لا يبطلها؛ لأنَّه غاية ما في الباب كثير الربح بغات


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فيهما".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "بالمالك".
(٤) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، رقم الحديث: ٢١٣٥، ج ٣، ص ٦٨.
(٥) ما بين المعقوفين في (ب) "بيع".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "وإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>