للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصف المرغوب، فلذلك قلنا بالخيار، يعني: ظهور الخيانة في المرابحة لا يخرجها عن كونها مرابحة بخلاف التولية، يعني: ظهور الخيانة في التولية يخرجها عن كونها تولية، فلهذا أسقط في التولية، وفي المرابحة مخير.

قوله: (مما ينقل ويحول مترادفان، قال: ومن اشترى شيئًا مما ينقل، ويحوّل لم يجز له بيعه حتى يقبضه)، لما روي عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع ما لم يقبضه" ولأنه لم يتعين ملكه فيه؛ لأنَّه لا يأمن فساد العقد بهلاكه.

قوله: (فإن اشترى مكيلًا)، إلى آخره تعلق هذه المسألة بباب المرابحة والتولية، وهو أن المرابحة والتولية يصح بعد القبض، ولا يصح قبل القبض أما في العقار يجوز قبل القبض عندهما، وعند محمد -رحمه الله- لا يجوز كما هو المعتاد إيراد مسائل شتى المسألة.

قوله: ([لو] (١) لم يجز للمشتري)، أي: للمشتري الثاني، وإن كان على المشتري وزن بعد وزن البائع، لكن يكتفي بالوزن مرة عند حضرة البائع والمشتري؛ لأنَّه محمل الحديث.

قوله: (حتى يجري فيه [صالحان] (٢))، وهو ما اشترى المسلم إليه من شخص حنطة، فأحال رب السلم وقبضه، فعلى رب السّلم أن يزن لأجل المسلم إليه، ثم يزنه لأجل نفسه في هذه المسألة لطيفة إذا قال للقصّاب: اعطني منًّا من اللحم، فعليه أن يزنه بعد وزن القصاب؛ لأنَّه اشتراه موازنة،


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "الصالحان".

<<  <  ج: ص:  >  >>