للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا قال: أعطني لحمًا فوزنه القصّاب، فدفعه لا يجب على المشتري الوزن ثانيًا.

قوله: (والتصرف في الثمن قبل القبض [جائزة] (١)، كان ابن عمر - رضي الله عنه - يقول: كنا نبيع بفرقد الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم، ونبيع الإبل بالدراهم، ونأخذ الدنانير، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس" (٢)، علم أن التصرف قبل القبض جائز.

قوله: (ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك)، المراد من جميع ذلك: الزيادة من طرف المشتري في الثمن، والزيادة من طرف البائع في المبيع حط البائع من الثمن يتعلق الاستحقاق، أي: حبس البائع في الأصل، والزيادة، [فإن] (٣) له ولاية حبس المبيع حتى يأخذ الثمن،


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "جائز".
(٢) أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، رقم الحديث: ٣٣٥٤، ج ٣، ص ٢٥٠. ونصه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأتيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذهِ وَأعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". النَّسَائِي، السنن الكبرى، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب أخذ الذهب من الورق، والورق من الذهب، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر في ذلك، رقم الحديث: ٦١٣٦، ج ٦، ص ٥١. أحمد بن حنبل، مسند أحمد مصدر سابق، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما -، رقم الحديث: ٦٢٣٩، ج ١٠، ص ٣٥٩. قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ١٧٣): "ضعيف".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>