للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزيادة على الثمن، وكذلك [الاستحقاق] (١)، فالشفيع يتعلق بالباقي بعد الحط بأن يدفع الباقي بعد الحط، ويأخذ الدار، [أو] (٢) يأخذ الزيادة مع الثمن، [و] (٣) فصّل الزيادة، [و] (٤) يأخذه الدار، والمستحق إذا استحق الدار يرجع المشتري على الزيادة، والمزيد عليه؛ لأن الزيادة قد التحق بأصل الثمن.

قوله: (فإن تأجيل القرض لا يصح)، أي: لا يلزم يعني يصح المطالبة قبل حلول الأجل، وإنما لم يلزم؛ لأنَّه عارية، فأما يصح التأجيل، فلا شك فيه؛ لأنَّه يملك الإبراء المطلق، والتأجيل إبراء مقيّد، فيملكه بطريق [أولى] (٥)، فمعنى قوله: (لا يصح)، أي: لا يلزم.


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "استحقاق".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "و".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "في".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>