للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمساواة مخلص، والأصل هو الحرمة حتى يثبت الحرمة في الحفنة والحفنتين عنده، لوجود الطعم، وعدم المساواة.

قوله: (وإذا عدم الوصفان الجنس، والمعنى المضموم إليه حل التفاضل، والنساء، والتساوي إذا وجدا حرم التفاضل والتساوي)، وإذا عدم، فلأنه لم يوجد فيه نص ولا علة مستنبطة من النص توجب تحريمه، وقد قال اللّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١)، وأما إذا وجد، فلوجود النص الذي ذكرنا، والعلة المستنبطة منه، وأما إذا وجد أحدهما لا غير، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا اختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدًا، ولا خير في نسيئة" (٢).

قوله: (الجنس والمعنى المضموم إليه)، تفسير الوصفان، وقوله: ومعنى المضموم المراد القدر، والقدر إما الكيل أو الوزن؛ لأن الوزن إذا ضمّ إلى الجنس حرم التفاضل والنساء، وإذا لم يضم إلى الجنس من القدر يكون الجنس محرمًا [لا النساء] (٣)، كما إذا أسلم [هرويا في مروي] (٤) يحرم؛ لوجود الجنس أما إذا أسلم مرويا في هروي يجوز لعدم الجنس النساء [النساء] (٥) بالمد لا غير، فمعناه التأخير، فأما ضم الوزن إلى الجنس حرم


(١) سورة البقرة، ج ٣، آية ٢٧٥.
(٢) مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم الحديث: ١٥٨٧، ج ٣، ص ١٢١١. ونصه: " .... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "للنساء".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مرويا في مرروي".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>