للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التفاضل، والنساء المراد الوزن المتفق حتى إذا كان [في] (١) الوزن مختلفا لا يحرم، كما إذا أسلم حديدًا بالدراهم، أو أسلم الزعفران بالدراهم يجوز؛ لعدم الاتحاد في الوزن؛ لأن الحديد يوزن بالقبان، والدراهم يوزن بالمثقال، وكذلك وزن الزعفران مختلف؛ لأنَّه يوزن بالأمناء، والدراهم يوزن بالمثقال، ولو كان الوزن متفقًا [لا يجوز] (٢)، بأن أسلم ذهبا في ذهب [لا يجوز] (٣)، فإن قيل: الوزن في كونه متفقا ليس بشرط؛ لأن في الحديث الذهب والدراهم مع هذا الحق سائر الموزونات بهما، فلو كان الاختلاف مانعًا لما ثبت الربا في سائر الموزونات، قلنا: ينبغي أن يجوز [سائر الموزونات] (٤) إلا أنه ترك بالإجماع، وبالإجماع يجزئ الربا في سائر الموزونات معمًا أنا ألحقنا الموزون المتفق في الوزن لا نفس كونه موزونًا حتى، قلنا: [يجوز] (٥)، بيع الحديد بالدراهم جائز؛ لعدم الاتفاق في الوزن.

قوله: (وعقد الصرف)، أي: بيع الدراهم بالدنانير، أو بيع [الدنانير] (٦) [بالدراهم] (٧).

قوله: (وما سوى)، أي: عقد الصرف (مما فيه الربا)، أي: يجري فيه


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "يجوز".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "يجوز".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "الدينار".
(٧) ما بين المعقوفين في (خ) "بالدرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>