للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الوجوب (١)].

قوله: (على ناصيته (٢) لا يقال: هذا دليل لا (٣) يوافق المدَّعى؛ لأنَّ المدعى مقدار النّاصية، وهو مسحٌ (٤) على النَّاصية قلنا (٥): المسح على النَّاصية ظاهرًا يوافق الرُّبع، والمدَّعى (٦) الربع، فيكون الدَّليل موافقًا للمدَّعى.

لأنّ (٧) النّاصية لا يتعين (٨)؛ لأنّه لو تعيّن يلزم (٩) ترك النّص بخبر الواحد (١٠)؛ لأنَّ النص (١١) أطلق، والرُّبع عُلِمَ بفغل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢)، وإن كان


(١) سقطت من (ب). من هنا تبدأ المقابلة مع (خ)،.
(٢) في (أ): "علم ناصيته"، وفي (ب): "بناصيته".
(٣) سقطت لا من نسخة (ت).
(٤) في (أ)، (ب)، (ت)، (ش): "المسح".
(٥) في (ت): "وأما".
(٦) في (أ): "المدعي".
(٧) في (ب): "لا أن"، وفي (خ)، و (ش): "إلَّا أنَّ".
(٨) في (أ): "لا تتغير"، والأصح أن يقول الناصية لا تتعين؛ لأنَّها مؤنثة.
(٩) سقط في (ت)، وفي (ش): "لزم".
(١٠) قال الجصَّاص: (وأمَّا تخصيص عموم القرآن والسُّنَّة الثَّابتة بخبر الواحد وبالقياس، فإنَّ ما كان من ذلك ظاهر المعنى بيِّن المراد غير مفتقرٍ إلى البيان ممَّا لم يثبت خصوصه بالاتفاق، فإنَّه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس.) انتهى. ينظر: الجصاص، أحمد بن علي الرازي (ت ٣٧٠ هـ)، الفصول في الأصول، تح: د. عجيل جاسم النشمي، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت (١/ ١٥٥).
(١١) في (أ): "لنص"، والمقصود بالنَّص آية الوضوء في سورة المائدة، ٦.
(١٢) المسح على الرأس ورد في القرآن الكريم، والسُّنَّة وردت بالمسح على النَّاصية، التي تقدَّر بربع الرأس، ولا تشترط النَّاصية، فلو مسح من آخر الرأس أو عن يمينه أو شماله فلا مانع؛ لعدم تعيين النَّاصية، وإنما يتعيَّن مقارها في أيِّ مكانٍ من الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>