للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ويستحق)؛ لأن الاستحقاق يكون بعد نفس الوجوب، فيعلم أن المراد من قوله: (لا يجب بالعقد استحقاق الأداء)، والدليل على أن نفس الوجوب ثابت، ولهذا لو عجل الأجرة صح، فلم يكن نفس الوجوب ثابتا لما وقع عن المستحق حيث وقع عن المستحق دل أن نفس الوجوب ثابت بالعقد.

قوله: (فله أن يطالبه بأجرة كل يوم، ويطالبه بأجرة كل مرحلة في الدابة المستأجرة)، خلافا لزفر في الدار، والدابة أنه لا يطالبه إلا بمضي المدة أو بعد [العود] (١) من المقصد، وقول ظفر قول أبي حنيفة الأول.

قوله: (وليس للقصار والصباغ والخياط أن يطالبه بالأجرة)، ذكر في الجامع الصغير هذا إذا لم يكن في بيت نفسه أما إذا كان في بيت المستأجر يطالب الأجرة بقدر ما عمل؛ لأن العمل كما وجد صار مسلما إلى المستأجر.

قوله: (حتى يخرج الخبز من التنور)، بأن كان خبزا واحدا أو خبزين يجب بقدر الأجرة، كما قلنا في الخياطة: بقدر يجب الأجرة] (٢).

قوله: [(ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، وما تلف من عمله)؛ لأن قبضه بإذن مالكه لا على وجه التمليك والوثيقة، فصار كالوديعة، ولأن عمله غير مضمون بدليل أن يستحق البدل من غير عمل، فما تولد من عمل غير مضمون لم يكن مضمونًا كالقصد والبزغ،] (٣)


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "العقود" والتصحيح من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين ليس موجودا في الأصل وهو: زيادة من (ب)، (خ) وهو يتضمن كتاب الصرف، والرهن، والحجر، والإقرار، وبداية كتاب الإجارات.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>