للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يتوقف وجوب الأجرة إلى الإتمام، يعني: إذا كان في بيت صاحب الثوب، فكذلك [ها] (١) هنا.

قوله: (والغرق)، بالفارسية: كاسه كردن آش راتا بمردمان دهذ.

قوله: (لبنًا)، بفتح اللام، وكسرها، وسكون الباء في الكسر والفتح.

قوله: (حتى يسرجه)، والتسريج تنضيده، يعني: ضم بعضه إلى بعض التنضد بالفارسية: برهم نهاذن، هذا إذا كان اللبن في أرض المستأجر، [أي: لم يجب عليه التسريج] (٢)، أما إذا لم يكن في أرضه التسليم مع التسريج شرط.

قوله: ([وإنما] (٣) قال للخياط: إن خطت هذا [اليوم] (٤) فارسيًا، فبدرهم، وإن خطته روميًّا فبدرهمين)، ولو [تذكّر] (٥) ثلاثة أنواع من الخياطة يجوز، ولا يجوز زايدًا على الثلاثة، كما في البيع؛ لأن الإجارة عقد بيع، وفي البيع لا يجوز زايدًا على الثلاثة؛ لأن الوسط، والجيد، والردي موجود في الثلاثة، فلا حاجة إلى الزيادة [والقياس] (٦) أن لا يجوز في الثلاثة أيضًا؛ لأن المبيع مجهول، [فجوّزنا] (٧) في الثلاثة؛ لحاجة الناس، والفرق بين الإجارة والبيع أن في الإجارة لا حاجة إلى ذكر


(١) هذا الكلام هكذا بالأصل وليس في (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وأما إذا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "اليوم".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ذكر".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالقياس".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب) "فجوزناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>