للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التعيين، أما في البيع لابد من [ذكر] (١) التعيين؛ لأن يتعين.

قوله: (إن خطت اليوم)؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل، فيكون هذا أجيرًا مشتركًا؛ لأنَّه إذا كان للتعجيل يكون العمل معقودًا عليه، فيكون أجيرًا مشتركًا.

قوله: (يجب نصف درهم ولا يجاوز على النصف)، أما إذا كان أقل من نصف درهم يجب نصف درهم؛ لأن المسمى معتبر في حق المنع إذا كان أجر المثل زايدًا.

قوله: وفي نسخة: (سكنته)، ولو قرأ سكنته يكون.

قوله: (عطارًا)، مفعول به [أسكنت، وإن قرأ سكنت [يكون] (٢) عطارًا.

قوله: (فأي الأمرين)، والتخيير إنما يكون في الجنس المختلف كالتركي، والهندي، وهنا أيضًا خيره بين [العقدين] (٣) صحيحين [المختلفين] (٤)، كما في الرومية، والفارسية، فالشرطان جائزان عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -، وعند زفر -رحمه الله- الشرطان فاسدان، والفرق لأبي يوسف ومحمد -رحمه الله- بين الرومي، والفارسي، وبين الإسكان حدادًا أو قصّارًا [بالشرطان] (٥) فاسدان في الإسكان جائزان في الخياطة؛ لأن [في] (٦)


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عقدين".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "مختلفين".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالشرطان".
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>