للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإسكان يجب الأجرة بتسليم المفتاح، والمعقود عليه غير معلوم، أما في الخياطة تجب الأجرة بالشروع في العمل، وبالشروع يتعين، [و] (١) تزول الجهالة، فجاز الشرطان في الخياطة؛ لهذا يعني [تزول] (٢) الجهالة بخلاف الإسكان لبقاء الجهالة.

قوله: (صحيح في شهر واحد)، هذا [نظيره] (٣) قوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ} (٤) هذا عام أضيف إلى محل لا يقبل العموم، فيراد أخص الخصوص، وهو البصير والعمى، كذلك هنا الشهور غير معلوم، فصح في الواحد، أما إذا عيّن بأن قال: ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر صح، فقوله: ساعة صح على قول البعض، أما في ظاهر الرواية إذا سكن في شهر الثاني اليوم الأول، أو الليلة الأولى يجوز لرب الدار أن يخرجه، وإنما جاز هذه الإجارة [بعقد] (٥) علي - رضي الله عنه - أجر نفسه من يهودي؛ [ليسقي] (٦) كل دلو بتمرة، فجاء بها إلى النبي [- صلى الله عليه وسلم -] (٧)، - عليه السلام - ولم ينكره، وإنما [جاء] (٨) علي بها؛ لأن عليًّا رأي وجه النبي - عليه السلام - آثر الجوع.

قوله: (ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس)، [التيس] (٩)، ولا الاستجار


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "لزوال".
(٣) ما بين المعقوفين في في (ب)، (خ) "نظير".
(٤) سورة فاطر، ج ٢٢، آية ١٩.
(٥) ما بين المعقوفين (ب)، (خ) "بفعل".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "ليستقي".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "- صلى الله عليه وسلم - ".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب) "جار".
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>