للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جائزٌ (١)، كما في قوله: فلسنا (٢) بالجبال ولا الحديد. الحديد: عطف على المحل، والجبال: محلُّه منصوب؛ لأنَّه خبر ليس.

قلنا: لا يمكن العطف؛ لأنَّ الأصل أن يكون العطف على اللفظ، معما (٣) أن المسح على الرأس قد بُيِّنَ حكمه بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمسح على الرجلين ما بُيِّن حكمه بفعله (٤)، فلا يعطف معما أن المسح في الرأس هو الإصابة، والمسح على الرجلين إلى الساق إمَّا وجوبًا، أو استحبابًا، فلا تتحقق (٥) المجانسة بينهما.

قوله: (إذا استيقظ المتوضئ [من نومه] (٦))، هذا شرطٌ اتفاقًا … (٧)؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء، السُّنَّة: غسل اليدين (٨) فإنما قيد


(١) أخذت بعض المذاهب الفقهيَّة أن وظيفة الرجل المسح لا الغسل، وقال الحسن البصري - رحمه الله - المَضْرُورُ يتخير بين المسح والغسل، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزل القرآن بغسلين ومسحين، يريد به القراءة بالكسر في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]، فإنَّه معطوفٌ على الرَّأس، وكذلك القراءة بالنَّصب عطفٌ على الرَّأس من حيث المحلِّ، فإنَّ الرَّأس محلُّه من الإعراب النَّصب، وإنَّما صار محفوظًا بدخول حرف الجر. ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ٤٨٣ هـ، المبسوط، ط: دار المعرفة (١/ ٨).
(٢) سقطت من (ب)، و (خ).
(٣) كثيرا ما يستعمل لفظ: "معما"، ويعني به "مع"؛ لاستعماله في بعض المواضع لفظ "مع" في نسخ و "معما" في نفس الموضع في نسخة أخرى، فلعلها لغةٌ فارسيةٌ.
(٤) سقطت من (أ).
(٥) في (أ)، و (ت)، و (خ) يتحقق.
(٦) سقطت من (ب)، (خ).
(٧) زاد في (ب)، و (ش): "إلا هو شرط حكما".
(٨) الأصحُّ أنَّه سنَّةٌ مطلقًا؛ لأنَّه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء السُّنَّة غسل اليدين، وخصَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>