للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باعتبار أن يده مست النجاسة بالاحتمال في حال (١) النَّوم فحينئذ قد وصل إلى النَّجاسة يده حالة النوم.

قوله: (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها) فالتخصيص في الرِّواية يدلُّ على نفي ما عداه، حتى أن الرَّجل ينقض (٢) إذا كان علويًا (٣)، أو له (٤) شعرٌ طويلٌ قيل: أنَّه لا ينقض دفعًا للضرر (٥) عن المكلَّف.


= المصنف غسلهما بالمستيقظ تبركًا بلفظ الحديث، ووجه التَّمسك بالحديث أن الوضوء واجبٌ، وقد لا يتوصَّل إليه إلَّا بالغمس، والغمس حرامٌ حتى يغسل اليد ثلاثًا فيكون الغمس والغسل واجبين؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو واجبٌ، لكن تركنا الوجوب إلى السُّنَّة في الغسل؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - علَّل بتوهم النَّجاسة، وتوهُّمها لا يوجب التنجُّس الموجب للغسل، فكان دليلًا على التَّورع والاحتياط. ينظر: الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الميداني الحنفي، اللباب في شرح الكتاب، تح: محمود أمين النواوي ط: دار الكتاب العربي. (١/ ٧). و: البابرتي، محمد بن محمد، العناية شرح الهداية، (ت ٧٨٦ هـ)، ط: دار الفكر، (١/ ٢١).
(١) في (ب): "حالة".
(٢) في (أ): تنقض.
(٣) قال بعض فقهاء الحنفية: إن كان عَلَوِيًّا أَوْ تُرْكِيًّا لا يجب عليه نقضه؛ للمشقَّة في نقضه، لأنهم يطيلون شعورهم ويدهنونها بزيوتٍ لتثبيتها، وقال آخرون: ينقض شعره وجوبًا، ولو عَلَوِيًّا أَوْ تُرْكِيًّا؛ لإمكان حلقه، والمقصود بالعلوي هو العلوي طريقة لا النُّصيري، وقيل المقصود بالعلوي الأشراف من ولد علي - رضي الله عنهم -. ينظر: الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، المتوفى: ٧٤٣ هـ، ط: المطبعة الكبرى الأميرية (١/ ١٥)، و: الحصكفي الحنفي، محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (ت: ١٠٨٨ هـ)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، تح: عبد المنعم خليل إبراهيم، ط: دار الكتب العلمية (١/ ١٥٤).
(٤) في (خ): "وله".
(٥) في (أ) "للمضرر".

<<  <  ج: ص:  >  >>