(٢) في (أ): إذا. (٣) سورة المائدة، آية: ٦. (٤) الأصل في المسألة هو أن النبي سئل عن الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل، أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. البخاري، الجامع الصحيح المختصر، (مرجع سابق)، (١/ ٤)، رقم الحديث ١٣٧. (٥) القيح: الصفرة الخالصة لا يخالطها دم، والصديد: هو الذي كأنه الماء يخالطه دم. ينظر: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، ٤٥٨ هـ، المحكم والمحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، ط: دار الكتب العلمية، (٣/ ٤١٢). (٦) الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي (ت: ٣٨٥ هـ)، سنن الدارقطني، ط: مؤسسة الرسالة، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، (١/ ٢٨٧) حديث رقم: ٥٨١. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، (معرفة السنن والآثار)، تح: سيد كسروي حسن، ط: دار الكتب العلمية، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القيء والرعاف (١/ ٢٤٠). ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن العبسي، (ت ٢٣٥ هـ)، المصنف في الأحاديث =