للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (والمعاني): [(المعاني النَّاقضة للوضوء (١)) كلما خرج من السبيلين لقوله: {أَوْ (٢) جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (٣) والغائط: الموضع المطمئنُّ الذي يُقعَد للحاجة، وإنَّما صار اسمًا لها للحدث؛ لكثرة الاستعمال، كما أن العذرة قد صارت اسمًا للنجاسة، لا وضوء إلا من صوت أو ريح (٤).

قوله: (والدَّم والقيح والصَّديد (٥) إذا خرجا من البدن، فتجاوزا لي موضع يلحقه حكم التطهير)؛ لما روى تميم الداري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "الوضوء من كل دم سائل" (٦)، ولأنَّها نجاسته خارجةٌ من البدن،


(١) سقطت من (ب).
(٢) في (أ): إذا.
(٣) سورة المائدة، آية: ٦.
(٤) الأصل في المسألة هو أن النبي سئل عن الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينفتل، أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. البخاري، الجامع الصحيح المختصر، (مرجع سابق)، (١/ ٤)، رقم الحديث ١٣٧.
(٥) القيح: الصفرة الخالصة لا يخالطها دم، والصديد: هو الذي كأنه الماء يخالطه دم. ينظر: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، ٤٥٨ هـ، المحكم والمحيط الأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، ط: دار الكتب العلمية، (٣/ ٤١٢).
(٦) الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي (ت: ٣٨٥ هـ)، سنن الدارقطني، ط: مؤسسة الرسالة، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة، (١/ ٢٨٧) حديث رقم: ٥٨١. البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، (معرفة السنن والآثار)، تح: سيد كسروي حسن، ط: دار الكتب العلمية، كتاب الطهارة، باب الوضوء من القيء والرعاف (١/ ٢٤٠). ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن العبسي، (ت ٢٣٥ هـ)، المصنف في الأحاديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>