للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكان مدخلًا في بعض الطَّهارة تأثيرٌ كالخارج من السبيلين، بخلاف ما إذا لم يتجاوز (١)؛ لأنها معدنها وفطانها (٢) كالبول في المثانة] (٣).

أي العلل (٤). قال الأستاذ الكردري، رَحِمَهُ اللهُ (٥): إنَّما (٦) لم يستعمل المشايخ لفظ العلل؛ احترازًا عن لفظ الفلاسفة؛ حتى [استعمله أبو جعفر


= والآثار، كتاب: الطهارات، باب: إذا سال الدَّم أو قطر أو برز ففيه الوضوء، وقال عنه: قال: أبو بكر: سمعت ابن إدريس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط والبول. (١/ ١٢٧)، حديث رقم ١٢٦٣. قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه، واليزيدان مجهولان. ينظر: الزيلعي، نصب الراية، (مرجع سابق)، (١/ ٣٧):
(١) اتفق فقهاء الحنفية على أن الدم إذا خرج من البدن وسال من موضعه ينقض الوضوء، واختلفوا في ما إذا كان الدم الخارج يسيرًا، وبدون سيلان، كأثر الدم على السواك، فمنهم من قال لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال ينقض الدم الخارج مطلقا، وهو قول زفر. ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب كتاب اللباب (مرجع سابق)، (١/ ٩).
(٢) هكذا كتبت في النُّسخ، ولعلَّه يقصد: "مظانها".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط في: (ب)، (خ).
(٤) المعاني الناقضة للوضوء: هي العلل المؤثِّرة في إخراج المتوضئ من كونه متوضئًا إلى كونه غير متوضئ. ينظر: البابرتي، محمد بن محمد بن محمود الرومي، العناية شرح الهداية، ٧٨٦ هـ، ط دار الفكر، (١/ ٤٣).
(٥) هو أبو الوحدة محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي، الكردري، الحنفي، البراتقيني. وبراتقين: من أعمال كردر، وقال الذهبي: أنبأني بترجمته أبو العلاء الفرضي، فقال: هو أستاذ الأئمة على الإطلاق، والموفود عليه من الآفاق، مات رَحِمَهُ اللهُ سنة ٥٨٦ هـ ينظر: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، (ت: ٧٤٨ هـ)، تح: شعيب الأرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، (٢٣/ ١١٢)، رقم ٨٦. و: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات المفسرين، تح: علي محمد عمر ط: مكتبة وهبه. (٢١).
(٦) في (ب)، و (خ): "وإنما".

<<  <  ج: ص:  >  >>