(١) اتفق فقهاء الحنفية على أن الدم إذا خرج من البدن وسال من موضعه ينقض الوضوء، واختلفوا في ما إذا كان الدم الخارج يسيرًا، وبدون سيلان، كأثر الدم على السواك، فمنهم من قال لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال ينقض الدم الخارج مطلقا، وهو قول زفر. ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب كتاب اللباب (مرجع سابق)، (١/ ٩). (٢) هكذا كتبت في النُّسخ، ولعلَّه يقصد: "مظانها". (٣) ما بين المعكوفتين سقط في: (ب)، (خ). (٤) المعاني الناقضة للوضوء: هي العلل المؤثِّرة في إخراج المتوضئ من كونه متوضئًا إلى كونه غير متوضئ. ينظر: البابرتي، محمد بن محمد بن محمود الرومي، العناية شرح الهداية، ٧٨٦ هـ، ط دار الفكر، (١/ ٤٣). (٥) هو أبو الوحدة محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي، الكردري، الحنفي، البراتقيني. وبراتقين: من أعمال كردر، وقال الذهبي: أنبأني بترجمته أبو العلاء الفرضي، فقال: هو أستاذ الأئمة على الإطلاق، والموفود عليه من الآفاق، مات رَحِمَهُ اللهُ سنة ٥٨٦ هـ ينظر: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، (ت: ٧٤٨ هـ)، تح: شعيب الأرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، (٢٣/ ١١٢)، رقم ٨٦. و: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات المفسرين، تح: علي محمد عمر ط: مكتبة وهبه. (٢١). (٦) في (ب)، و (خ): "وإنما".