(٢) في (أ)، (ب)، (ت)، (خ): "استعمل أبو جعفر الطَّحاوي لفظ المعاني"، والصَّحيح أن أبو جعفر الطَّحاوي هو أوَّل من استعمل لفظ العلل من الفقهاء، وليس لفظ المعاني. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٤٣). (٣) في (أ) "وكفاية". (٤) في (أ): "لسنته". (٥) في (أ): "المرأت" (٦) البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الجامع الصَّحيح المسند من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، ط: دار الشعب. ولفظه: "لا يحلُّ دم امرئ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنَّفس والثَّيب الزّاني والمارق من الدّين التّارك الجماعة"، (٩/ ٦)، رقم الحديث ٦٨٧٨. ومسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، ط: دار الجيل، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، (٥/ ١٠٦)، رقم الحديث ٤٤٦٨، ولم أجده بلفظ المعاني. (٧) في (أ)، (ب): "بدون النداء".