للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١).

قوله: (على وجه الدَّفق والشَّهوات (٢)) (٣) حتّى إذا ضرب أو حمل حملًا ثقيلًا، وخرج منه المني لا يجب الغسل إذًا (٤)، احترازًا عن قول الشافعي (٥) رَحِمَهُ اللهُ، فإنَّ عنده خروج المني كيف ما كان يوجب الغسل، وإنما شرطنا الشَّهوة (٦)؛ لأنَّ الغسل يجب على الجنب بالنَّص والجنب: من به إنزال المني على وجه الشَّهوة (٧).

قوله: (وفيهما الوضوء) (٨) لأنَّ صاحب العذر إذا خرج ...........


(١) زاد في (أ)، (خ): "وإنما استعمل بعض المشايخ، لفظ العلل لأنَّه لم يحترز عن الاحتراز الذي احترز بعض المشايخ لدى الفلاسفة يستعملون العلل".
(٢) سقط في (ب)، (خ): "الشهوة".
(٣) هنا يتحدَّث عن موجبات الغسل، ومنها خروج المني وجعل له ضابطًا، وهو خروجه على وجه الشَّهوة.
(٤) في (ب)، و (خ): "أو".
(٥) يرى الشافعية: أن خروج المني موجبًا للغسل، وصفته أنه أبيض ثخين دفاق، يخرج دفعات، الأصل أن يخرج بشهوة، وقد يخرج بدونها، ويعقب خروجه فتور، وتشبه رائحته رائحة الطَّلع، فلو فقد من هذه الصِّفات التلذذ بخروجه، بأن يخرج لحالةٍ مرضيَّةٍ وجب الغسل، لعموم حديث: "الماء من الماء"، خلافا لأبي حنيفة. ينظر: الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، (ت ٥٠٥ هـ)، تح: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، ط: دار السلام (١/ ٣٤١). و: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري، الحاوي الكبير (ت: ٤٥٠ هـ)، ط: دار الفكر (١/ ٤٠٠).
(٦) في (أ): "الشَّهوات".
(٧) في (أ): "الشَّهوات".
(٨) أي في خروج المذي، والودي. ويخرج من ذكر الرجل في حال الصِّحة أربعة أشياء، كلها نجسة عند السادة الأحناف وهي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>