(٢) سقط في (ب)، (خ): "الشهوة". (٣) هنا يتحدَّث عن موجبات الغسل، ومنها خروج المني وجعل له ضابطًا، وهو خروجه على وجه الشَّهوة. (٤) في (ب)، و (خ): "أو". (٥) يرى الشافعية: أن خروج المني موجبًا للغسل، وصفته أنه أبيض ثخين دفاق، يخرج دفعات، الأصل أن يخرج بشهوة، وقد يخرج بدونها، ويعقب خروجه فتور، وتشبه رائحته رائحة الطَّلع، فلو فقد من هذه الصِّفات التلذذ بخروجه، بأن يخرج لحالةٍ مرضيَّةٍ وجب الغسل، لعموم حديث: "الماء من الماء"، خلافا لأبي حنيفة. ينظر: الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، (ت ٥٠٥ هـ)، تح: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، ط: دار السلام (١/ ٣٤١). و: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد البصري، الحاوي الكبير (ت: ٤٥٠ هـ)، ط: دار الفكر (١/ ٤٠٠). (٦) في (أ): "الشَّهوات". (٧) في (أ): "الشَّهوات". (٨) أي في خروج المذي، والودي. ويخرج من ذكر الرجل في حال الصِّحة أربعة أشياء، كلها نجسة عند السادة الأحناف وهي: =