للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه المذي (١) يجب الوضوء، وإن (٢) لم يخرج الوقت؛ لأنَّ وضوءه لا ينتقض (٣) إلَّا بخروج الوقت (٤)؛ فلأجل هذا قيّد بقوله: (وفيهما الوضوء)، وإلَّا في البيان إخلالٌ؛ لأنَّه إذا لم يجب الغسل يجب الوضوء ضرورةً.

قوله: (وماء البحار) (٥)، هذا (٦) إضافة التَّعريف وفي ماء الزَّردج (٧)


= أ - المذي: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة يكون لزجا ولا يخرج دفقا ولا تنقطع به الشهوة، ويجب فيه الوضوء دون الغسل.
٢ - المني: المَاء الْأَبْيَض وقد يتغير إلى الصفرة والرقة لعلة تحدث الغليظ الَّذِي ينكسر بِهِ الذّكر وتنقطع بِهِ الشَّهْوَة، وهو أصل خلق الإنسان، يجب فيه الغسل.
٣ - الودي: يصح بالتخفيف وبالتشديد، ماء أصفر غليظ، يخرج عقيب البول وقد يسبقه، يخرج مع التَّعب الشَّديد أو البرد، وفيه الوضوء دون الغسل.
٤ - البول: هو السائل الأصفر الذي تفرزه الكليتان، فيجتمع في المثانة حتَّى تدفعه (وهو معلوم). ينظر: الميداني، اللباب في شرح الكتاب (مرجع سابق)، (١/ ١٧)، و: السمرقندي، محمد بن أحمد، تحفة الفقهاء، (ت نحو: ٥٤٠ هـ)، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ٢٧)، و: البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، (ت: ١٤٢٣ هـ)، ط: مكتبة الأسدي، (١/ ١٤١).
(١) في (خ): "المني".
(٢) في (أ): "وإذ".
(٣) في (أ): "ينقض".
(٤) صاحب العذر كمن به سلس بول أو عنده ارتخاء وتفلُّتٌ للريح، لا ينتقض وضوؤه إلَّا بخروج الوقت؛ للمشقَّة في تجديد وضوئه مع كلِّ حدث، ولا يقاس عليه المذي والودي لقلة خروجهما من الإنسان، فلو خرجا ينتقض الوضوء، ولو لم يخرج الوقت على صاحب العذر، والسليم من باب أولى.
(٥) الطهارة من الأحداث جائزةٌ بماء السَّماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار.
(٦) في (أ)، و (ب)، و (ت)، و (خ)، و (ش) "هذا". والأصح (هذه) وسنلاحظ في كثير من المواضع استعمال التذكير مع المؤنث، وذلك من المسامحات للمؤلف؛ لكونه فارسي غير عربي، وسألتزم النَّص في نسخ المخطوط.
(٧) ماء الزردج، بزايٍ معجمةٍ، وراءٍ ودالٍ مهملتين وجيمٍ، وهو ما يخرج من العصفر المنقوع =

<<  <  ج: ص:  >  >>