للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حسنًا، وإذا كان حسنًا يكون جائزًا، [و] (١) غير الجائز ليس بحسن.

قوله: (ويجوز أخذ أجرة الحجام)، [قوله] (٢): وروي عن النبي [عليه السلام] (٣): "احتجم وأعطي أجرة الحجام" (٤).

قوله: (ولا يجوز الاستجار على الحج)، ولا يقال: ذكر في باب حج الإحجاج جائز، وهنا قال: لا يجوز الاستجار على الحج، والتفاوت بينهما أن عدم الجواز فيما [إذا] (٥) ذكر لفظ الاستجار، وجعل الحج معقودًا عليه، فيكون هذا إجارة على الاستهلاك العين يكون باطلًا، أما الإحجاج إنما يجوز إذا لم يذكر [فيه] (٦) لفظ الاستجار، ويدفع إليه، لأجل نفقة الحج، ويجعل ثوابه للذي أوصى بالحج، فيكون صحيحًا.

قوله: (ولا يجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا من الشريك،


= محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة"، باب أما حديث ضمرة وأبو طلحة، (تحقيق مصطفى عبد القادر عطا)، ط ١، رقم الحديث: ٤٤٦٥، ج ٣، ص ٨٣، دار الكتب العلمية - بيروت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا". وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة (٢/ ١٧): "لا أصل له مرفوعا، وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود".
(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "و".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "- صلى الله عليه وسلم - ".
(٤) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الطب، باب السعوط، رقم الحديث: ٥٦٩١، ج ٤، ص ١٢٤. ونصه: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>