للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة)، من الشريك، وغير الشريك، ومنه قول أبي حنيفة أن المشاع لا يمكن استغناء المنفعة منها إلا في المهابات، أي: بالحساب، فهي ليست من حقوق عقد الإجارة، فصار كمن استأجر عبدًا آبقًا بخلاف الشريك؛ لأنه يقدر على استغناء المنفعة منها بغير المهابات، فجاز منه وإن لم يجز من غيره كإجارة العبد المغضوب من الغاصب وجه قولهما: أنه عقد جوز مع شريكه، فجاز مع غيره كعقد البيع هذا لا يتفاوت للذي يقبل القسمة، ولا يقبل إلا من الشريك يصح؛ لأنه إذا قبض الكل يكون المستأجر مقبوضًا ضمنًا، أما الأجنبي لا يمكن أن يقبض الشائع، فلا تصح الإجارة بدون القبض.

قوله: (ولا يجوز الاستئجار على الغناء)، الغناء بالمدّ [سووذ] (١)، وبالقصر (توانكري) (٢)، قيل: الممدود يكون مقصورًا ينبغي أن يعدم الغناء، والمقصور يكون ممدودًا بأن رزق الله [تعالي] (٣) الغناء، وإنما لا يجووز الاستئجار على الغناء؛ لأن الغناء معصية، والمعصية لا يملك بالعقد، والعقد شرع على تمليك العين الذي يصح أن يملك، والمعصية منهي عنها، فكيف يملك بالعقد، وفي إجارة المشاع طريقان، أحدهما: أن يؤاجر من داره الخاص نصيبًا نحو الثلث، والربع، والسدس، ويؤاجر نصيبه من دار [مشترك] (٤).


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "سروذ".
(٢) ألفاظ فارسية.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "مشتركة".

<<  <  ج: ص:  >  >>