للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ويجوز استئجار الظير)، بدليل قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} (١)، أي: الذي يولد له وهو الأب؛ لأن النسب للأب، فكأنه يولد لأب لا للأم؛ لأنه قال: على المولود له بسبب الإرضاع؛ لأن الإرضاع ذكر سابقًا، فيكون الوجوب بسبب الإرضاع، فهذا دليل على الجواز؛ لأنه لو كان الإرضاع واجبًا لا يعقد الإجارة يكون تبرعًا، وفي التبرع لا وجوب، [وهذا] (٢) ذكر كلمة يدل على الوجوب، وهو على، ولم يقيّد المعتدة وغيرها؛ لأنه غير المعتدة لو ارتدت لعيل، وعلى الزوج، وحيث قال: وعلى المولود له علم أن الاستئجار؛ لأنها جائز في حق الأجنبية، وهي الظير، ولقوله تعالى: {فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (٣) يقتضي الجواز أيضًا لا يقال: ينبغي أن لا يجوز الاستئجار الظير؛ لأنه استئجار على استهلاك العين يكون باطلًا، وكل إجارة هذا شأنها، فهو باطل لما مرّ فاللبن هو المقصود في هذا العقد، [ولهذا لو حبلت الظير يجوز أن يفسخ الإجارة؛ لأن لبن الحامل يضر بالصبي علم أن اللبن هو المقصود] (٤)، وبعد [ذلك] (٥) التقريب ظاهر، قلنا: المعقود عليه إقامة مصالح الصبي، وإقامة ما يحتاج الصبي، فيكون [اللبن] (٦) [مقصودًا] (٧) عليه بكونه تبعًا [لا] (٨) قصدًا، فيجوز، وكم من


(١) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٣.
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "هاهنا".
(٣) سورة الطلاق، ج ٢٨، آية ٦.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٧) ما بين المعقوفين في (خ) "الصبي".
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>