للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء يثبت ضمنًا، ولا يثبت قصدًا على هذا مسائل منها الأضحية إذا وقعت عن سبعة يجوز، أما السبع ابتداء لا يجوز [عن] (١) أحد أصلًا، والجندي يصير مقيمًا بإقامة السلطان في المفازة، وإن كانت المفازة ليست بدار الإقامة، وكالوكالة إذا ثبت في ضمن عقد الرهن يكون لازمًا بأن رهن، فوكل المرتهن بيعه، وإن كانت الوكالة من العقود الجائزة.

قوله: (كالقصار)، وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ، فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة، ومن ليس لعمله أثر، فليس له أن يحبس العين للأجرة، وهذا كالحمال، والجمال: أن يحبس العين للأجرة، وكذلك الملاح؛ لأن الأجرة مستحقة في مقابلة ذلك العمل ثبت له حق حبس الثوب حتى يستوفي الأجرة، لأن الأجرة بمنزلة الثمن، فللبائع حق حبس المبيع، فكذلك القصار، وإنما يملك الحبس إذا قصّره بالنشاء بالفارسية نشاسنة، أما إذا لم يقصّر بالنشاء لا يكون أثر فعله موجودًا، فلا يملك الحبس، لأنه إذا لم [تبن] (٢) له أثر فعله، فلا يملك الحبس؛ لأنه إذا لم يكن له أثر فعله موجودًا فيه، فلا يكون بمقابلته شيء كالمودع إذا كان له دين على رب الوديعة لا يتمكن من حبس الوديعة لأخذ دينه؛ لأنها ليست بمقابلة الدّين، فلا يملك حبسها.

قوله: (وإذا اختلف الخياط، وصاحب الثوب)؛ لأن الخياط يدعي القميص لا محالة، لأنه أيسر مؤنة من القباء، فالقول قول صاحب الثوب؛ لأن الخياط يدّعي الإذن في القميص، وهو ينكر، فإذا ادعى الإذن، فالقول


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>