للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الربح إلا هذا القدر، فلا تتحقق الشركة، فيكون [اشتراط] (١) منافيًا للشركة، فيكون باطلًا.

قوله: (ويده)، أي: يد كل واحد منهما لا المراد يد المتصرف.

قوله: (وأما شركة الصنايع)، الصنيعة [كاد نيكور] (٢)، [و] (٣) لهذا يقال: لله تعالى الصانع.

قوله: (على أن يتقبلا الأعمال)، [أي: محل الأعمال] (٤) بإطلاق اسم الحال على المحل.

قوله: (يلزمه ويلزم شريكه)، قيل: إنما يلزم شريكه إذا كانت مفاوضة، أما إذا كانت عنانًا لا يلزم شريكه، ويجب على القابل، لأنه وكيل، وليس بكفيل، ففي [الكفالة] (٥) [يطالب] (٦) العاقد لا الموكل، ثم يرجع [العاقل] (٧) على شريكه.

قوله: ([و] (٨) لا يجوز الشركة في الاحتطاب)؛ لأن الوكالة تملك شيء لم يكن الوكيل مالكًا قبلها، ففي الوكيل في [الشراء] (٩) يملك الوكيل


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الاشتراط".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "كان نيكوا"، وفي (خ) "كاد نيكو".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الوكالة".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يطالبه".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "القابل".
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٩) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بالشراء".

<<  <  ج: ص:  >  >>