للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ([وصح] (١) التفاضل في المال)؛ لأن ذلك عقد على الوكالة، ولا يعتبر فيه التساوي، إنما يصح التفاضل إذا كان العمل عليهما، ومالهما سواء، أو على التفاوت، أما إذا كان العمل على أحدهما، وشرط التفاضل يصح على العامل لا على غير العامل؛ لأن الربح مستحق بالعمل.

قوله: (ويجوز أن يكون من جهة أحدهما دنانير، ومن الآخر دراهم)، هذا ليس بمختصر في شركة العنان، بل عام في جميع شركة الأموال.

قوله: (ثم يرجع)، هذا أيضًا ليس بمختصر في شركة العنان، بل عام في جميع شركة الأموال.

قوله: (إذا هلك مال الشركة)، أي: مال الشركة كلًا، وفي نسخة: (إذا هلك مال الشركة)، أي: هلك المالان قبل الشرى [أصلا] (٢) بطلت الشركة، أما إذا هلك أحد المالين قبل الشرى لا تبطل إذا اشترى أحدهما بماله شيئًا، أما إذا هلك أحد المالين قبل الشراء أصلًا بطلت الشركة أيضًا.

قوله: (ولا يصح الشركة إلا بما بينا)، أي: لا يصح الشركة إلا بما بيّنا من الدراهم، والدنانير، والفلوس النافقة.

قوله: (وإن لم يختلطا)، هذا ليس بمختص في العنان في شركة الأعيان.

قوله: (دراهم مسماة)، هذا ليس بمختص في شركة العنان، بل عام في شركة الأموال، وإنما يفسد باشتراط دراهم؛ لأنه يمكن أن لا يوجد


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "ويصح".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>