للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما)، يثبت شركة [ملك] (١) بأن يكون الكل مشتركًا، فبقوله: (ثم عقدا)، يثبت شركة عقد، فعند محمد - رحمه الله - في المكيلات، والموزونات، والعددي المتقارب يكون شركة عقد، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يكون ملك، وثمرة هذا تظهر فيما إذا كان لكل واحد مائة قفيز حنطة، فاختلطا وشرطا الثلث يكون [لأحدهما عند أبي يوسف] (٢) الربح سواء؛ لأن ملكهما سواء، وعند محمد - رحمه الله - يكون على ما شرطا؛ لأنه شركة عقد عنده، وقد عقدا عقد [شركة] (٣)، وعلى هذه الصفة علم الفرق بين شركة الملك، وشركة بهذه المسألة، فاحفظ جدًّا.

قوله: (والفلوس النافقة)، على قول محمد - رحمه الله -، فإن [عنده] (٤) الفلوس بمنزلة العروض حتى لو باع "الفلوس بفلسين" (٥) جائز عندهما، فلا يكون بمنزلة الدراهم والدنانير، وقيل الفلوس النافقة بمنزلة [الحجرين] (٦) بالإجماع، ولهذا لو اشترى شيئًا بفلس معيّن لا يتعيّن ذلك الفلس، فلو دفع فلسًا آخر مكانه جاز، كما لو اشترى بدرهم معيّن، فدفع مكانة آخر جاز.

قوله: (التبر)، وهو ما كان غير مضروب من الذهب والفضة.


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "أملاك".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الشركة".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "عندهما".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الفلس بالفلسين".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب) "الحجران".

<<  <  ج: ص:  >  >>